في إجراء يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة القانون والضمانات الدستورية للحرية الشخصية؛ اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، أمس الأربعاء، المحامي فراس الروسان من داخل مكتبه في العاصمة عمّان، دون صدور أي أمر قضائي بحقه.
وكان مدعي عام بني كنانة قد قرر الإفراج عن الروسان وتركه حراً دون توقيف، إلا أن متصرف لواء بني كنانة أصدر لاحقاً قراراً بتوقيفه إدارياً استناداً إلى قانون منع الجرائم، مقابل كفالة مالية بلغت 200 ألف دينار أردني له ولرفيقه مالك نبيل الروسان.
ويُعد هذا الإجراء تجاوزاً لسلطة القضاء وتغوّلاً للسلطة التنفيذية، إذ يمنح الحاكم الإداري صلاحيات تمكنه من تقييد حرية الأفراد رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، ما يُفرغ مبدأ الفصل بين السلطات من مضمونه ويقوض استقلال القضاء.
كما يتعارض هذا النهج مع المادة (7) من الدستور الأردني التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز تقييدها إلا بمقتضى القانون وقرار من جهة قضائية مختصة، إضافة إلى مخالفته لالتزامات الأردن الدولية في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتكفل الحق في الأمان الشخصي.
وتعيد حادثة اعتقال الروسان تسليط الضوء على قانون منع الجرائم الذي تحول عملياً إلى أداة لتجاوز القضاء، ما يفرض ضرورة مراجعته جذرياً لضمان أن تبقى حرية الأفراد بيد القضاء لا بقرار إداري.

























