تواصل السلطات السعودية احتجازها التعسفي للناشط “حسين بن عبدالله بن يوسف الصادق” من جزيرة تاروت في المنطقة الشرقية من المملكة.
ونشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً على موقعه الإلكتروني حول احتجاز الصادق، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 47 عاماً، وهو حالياً محتجز تعسفيًا في المملكة العربية السعودية.
وقال إن الصادق كان ناشطاً اجتماعياً سعوديا في جمعياتٍ دينية، ولجان تطوعية خيرية، وتنظيم فعاليات وأنشطة ومحاضرات دينية وثقافية في القطيف.
وأضاف: “استُدعي حسين إلى مركز شرطة تاروت، وتم اعتقاله دون مذكرة توقيف بتهمٍ كاذبة، كإهانة الملك والحكومة خلال محادثة مع رئيس بلدية تاروت بشأن التدافع الذي حصل في عام 2015 في موسم الحج السنوي في المملكة، وتسببت تلك المأساة في وفاة أكثر من 2400 حاج”.
وتابع الفريق الأممي: “حُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات في عام 2018، وارتفع عدد السنوات إلى 13 عامًا بعد الاستئناف في عام 2021”.
وأكد أن “احتجاز الصادق كان تعسفياً، بسبب انتهاكات واضحة للإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة، فضلاً عن صلته بممارسة حقه في حرية الفكر والرأي والتعبير، مما يجعل احتجازه عملاً تمييزياً”.
وخلص في رأيه رقم 62/2022، إلى أن الصادق، المحتجز حالياً في سجن المباحث بالدمام ويقضي عقوبته البالغة 13 عاماً، تعرض لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان طوال فترة احتجازه.
وأوضح: “تم القبض على الصادق دون أمر قضائي، ولم يُمنح حق الوصول إلى محامٍ للتحضير لمحاكمته، وتم استجوابه في غياب محامٍ، ولم يُسمح له بتقديم أدلة دفاعه عن نفسه، ولم يُقدم على الفور أمام قاضٍ (تمت محاكمته بعد عامين من اعتقاله)، وتم استخدام اعترافه المنتزع تحت التعذيب ضده في المحاكمة”.
وقرر الفريق الأممي إلى القول بأن اعتقال الصادق بدون مذكرة توقيف في 1 أكتوبر 2015 ينتهك المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 9 و14 من العهد الدولي.
ولفت إلى أنه لم يُسمح للصادق بتوكيل محام خلال العامين الأولين من اعتقاله، “وعندما سُمح له أخيرًا بتعيين محامٍ، لم يستطع الأخير طلب جلسة مع موكله ولم يتمكن من رؤيته إلا في المحكمة، مما أعاق قدرته على الاستعداد للمحاكمة”.
وأردف: “احتُجز الصادق في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي خلال فترة تحقيق استمرت ثلاثة أشهر في سجن المباحث، حيث زُعم أنه اعترف بالتهم المنسوبة إليه تحت التعذيب”.
وأشار الفريق الأممي إلى أنه وجد أن الصادق لم يكن قادرًا على الطعن في قانونية احتجازه، وهو انتهاك للمادتين 8 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المادة 29 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن القيود المشروعة الوحيدة على ممارسة الفرد لحقوقه وحرياته يجب أن تكون لأغراض ضمان الاعتراف الواجب واحترام حقوق وحريات الآخرين وتلبية المتطلبات العادلة للأخلاق والنظام العام والصالح العام في مجتمع ديمقراطي.
وأكد أنه “ما كان ينبغي إجراء محاكمة الصادق. وعلى الرغم من ذلك، حوكم الصادق وأدين، وحُكم عليه بالسجن لمدة طويلة 13 عامًا، وانتهكت حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة”.
وأبدى انزعاجه من أن أسرة الصادق لم تُبلغ باعتقاله ومن ثم سُمح لها بالاتصال به بشكل محدود للغاية، بسبب القيود المفروضة بحجة فيروس كورونا.
وطلب الفريق الأممي من الحكومة السعودية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع الصادق دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه.