على السلطات المغربية التراجع عن تنفيذ هذا القرار
القرار يشكل اعتداء على الحق في الملكية الفردية وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحق الاجتماع
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن قرار السلطات المغربية بهدم منزل الدكتور لطفي حساني، أحد أعضاء جماعة العدل والإحسان، هو قرار مخالف للقانون ويندرج تحت قائمة القمع السياسي.
وأضافت المنظمة أن أجهزة الأمن المغربية داهمت منزلا مملوكا لـ د. م. لطفي أحمد حساني (52 عاماً) -أحد قيادات جماعة العدل والإحسان، في منطقة النهضة بحي الأندلس بمدينة وجدة عصر الاثنين 03 ديسمبر/كانون الأول ثم قامت بإغلاقه ووضع الشمع الأحمر عليه بحجة مخالفته للتراخيص واستخدامه في إدارة أنشطة غير قانونية.
وفي إفادته للمنظمة قال الدكتور لطفي حساني أن “تراخيص المنزل سليمة بالكامل، وقد انتهيت من بناء المنزل قبل عدة أشهر بعد استيفاء كافة التراخيص، ثم فوجئت بتواجد عناصر من الشرطة وقد اقتحمت للمنزل عصر الاثنين أثناء مروري عليه بالصدفة، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم أخبروني أن لديهم قراراً من وكيل الملك (المسئول عن الشرطة القضائية والمدعي العام) بتشميع المنزل، ورفضوا اطلاعي على القرار أو موافاتي بحيثياته وأسبابه.
علمت فيما بعد أن القرار جاء بتشميع المنزل ثم هدمه كونه مخالفاً ويتم استخدامه كمصلى سري، وهو كلام عار تماماً من الصحة، حيث أنني أستخدم المنزل في استقبال الضيوف وإقامة بعض المناسبات الاجتماعية العائلية”.
وأضاف حساني “هذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لمضايقات من الأجهزة الأمنية أو السلطات، فسبق واعتقلت في 2006 على خلفية انتمائي الحزبي، ومنعت من السفر أكثر من مرة، كما تم سحب جواز سفري قبل ذلك دون مسوغ قانوني”.
وأكدت المنظمة أن عملية المداهمة والتفتيش وما تبعها من إجراءات تعد باطلة وفقاً لنصوص قانون المسطرة الجنائية المغربي في مواده رقم 59 و60 و62 والتي تمنع التفتيش دون حضور صاحب المنزل أو من يمثله، ووفقاً للمادة 631 من ذات القانون فإن أي تفتيش يجري دون الالتزام بأي من شروط التفتيش يعد باطلاً، تأكيدا لما جاء في الدستور المغربي في الفصل 24 في الدستور المغربي أيضاً والذي ينص على “لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون”.
ولفتت المنظمة أنه لا يوجد مسوغ قانوني كذلك لهدم المنزل تحت ذريعة إقامة نشاط مخالف فيه، فوفقاً للقانون المغربي فيما يخص إغلاق وتشميع المنازل والمحلات، فقد جاء في الفصل 3 من القانون الجنائي أنه “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبة لم يقررها القانون”، وبحسب السبب الذي جاء في قرار التشميع فإن الوارد في ذلك القرار ـ استخدامه كمصلى سري ـ لو صح فإنه لا يشكل جريمة أو مخالفة قانونية مجرمة قانونا.
وطالبت المنظمة السلطات المغربية باحترام القانون المغربي، واحترام الملكية الفردية ووقف القرار الصادر بهدم منزل الدكتور لطفي حساني، وإلغاء قرار غلق المنزل وإزالة الشمع الأحمر من عليه، فإنفاذ مثل هذا القرار يعد جريمة تعكس تعسف السلطات المغربية في استعمال السلطة.