يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الهمجي على جنين ومخيمها (شمال الضفة) لليوم الثاني على التوالي.
وأسفر عدوان الاحتلال عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة نحو 40 آخرين، في ظل وضع إنساني كارثي يعصف بالمدينة التي تعاني حصارًا محكمًا من الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتلى الذين سقطوا في هذا العدوان هم: خليل طارق السعدي، خلف أحمد جمحاوي، حسين عبد المنعم أبو الهيجاء، يوسف خليل أبو عواد، الطفل معتز عماد أبو طبيخ، أحمد نمر الشايب، أمين صلاحات الأسمر، رائد حسين أبو السباع، عبد الوهاب أحمد السعدي، ومحمود إبراهيم جرادات.
وأكدت مصادر طبية وحقوقية أن غالبية القتلى مدنيون تعرضوا لإطلاق نار عشوائي أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم وسط اقتحام عنيف شنه جيش الاحتلال.
وفي أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي؛ اضطر أكثر من 600 فلسطيني إلى النزوح من منازلهم داخل المخيم، متجهين نحو مستشفى جنين الحكومي.
وأفاد مسؤول العلاقات العامة في بلدية جنين، بشير مطاحن، أن النازحين لجأوا إلى محيط المستشفى وأقسامه، فيما اضطرت البلدية إلى فتح مقراتها لإيواء النازحين الذين باتوا بلا مأوى.
وفرض جيش الاحتلال حصارًا كاملاً على المدينة والمخيم، وجرف الطرق والمفترقات الرئيسية، ما زاد من صعوبة تحرك سيارات الإسعاف وطواقم الإغاثة، التي واجهت تحديات كبيرة لإخلاء الجرحى، من بينهم 20 طفلًا كانوا محاصرين داخل روضة أطفال.
ويأتي العدوان على جنين في سياق تصعيد إسرائيلي أوسع يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتشير الإحصائيات إلى مقتل أكثر من 870 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 6700 آخرين في الضفة وحدها منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، فيما اعتقل أكثر من 14,300 شخص.
وشهدت جنين ومخيمها خلال الأشهر الأخيرة عمليات عسكرية مكثفة، سواء من قبل الاحتلال أو أجهزة أمن السلطة. ففي ديسمبر الماضي، شنت السلطة عملية واسعة في المخيم استهدفت من تصفهم بـ”الخارجين عن القانون”، ما أدى إلى توتر متزايد في المنطقة.
ويعكس عدوان الاحتلال انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي وتدمير الممتلكات دون ضرورة عسكرية.
ويعد استهداف المدنيين في جنين ومخيمها انتهاكًا جسيمًا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على وجوب حماية السكان المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويؤكد حظر الهجمات العشوائية التي قد تُلحق أضرارًا مفرطة بالمدنيين أو ممتلكاتهم. كما أن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تقييد حركة سيارات الإسعاف وفرق الإغاثة، يشكل خرقًا للمادة 70 من البروتوكول ذاته، التي تضمن حق المدنيين في الحصول على الإغاثة الإنسانية دون عوائق.