في سياق سعي النظام المصري للتنكيل بمنتقديه عبر تسليط سيف القضاء عليهم؛ قضت محكمة النقض المصرية، برفض الطعن المقدم من 7 مصريين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة باسم “ولاية السودان” لتصبح بذلك أحكاماً نهائية باتة لا طعن عليها.
ويتهم في القضية 9 أشخاص، من بينهم 7 صدرت أحكام بحقهم حضورياً (تقدموا بالطعن) و2 غيابياً (هاربان) لم يطعنا.
وفي تصريحات إعلامية؛ قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، أحمد حلمي، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين، إن الطعون في قضية ولاية السودان استندت إلى ثلاثة محاور رئيسية تثبت فساد حكم الطعن، إلا أن المحكمة لم تنظر فيها وأصدرت أحكامها من أول جلسة.
وأوضح أن المحور الأول هو (القصور في التسبيب)، حيث دفع باقتصار أسباب الحكم في إدانة الطاعنين على محضر التحريات وشهادة مجريه دون أي دليل أو قرينة تساند تلك التحريات وتدعمها بما لا يصلح وحده دليلاً للإدانة، والقصور في بيان أدوار الطاعنين في الاتهامات.
وأضاف: “المحور الثاني هو (الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق)، حيث إن إدانة الطاعنين بالاتهامات جاءت مخالفة لمحاضر ضبط الطاعنين، ودون بيان الحكم في أسبابه للاتهامات”.
وتابع حلمي: “المحور الثالث هو (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه)”.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد قضت في 26 يونيو/حزيران 2023 بإعدام 4 متهمين، وهم “أحمد رشاد، مالك مكتب للعقارات، ومحمد قاسم، سمسار عقارات (حضورياً)، ومحمد سليمان (طالب)، وسعد الدسوقي (فني أشعة) (غيابياً)”.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد وهو سيد الديب، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 وهم “أحمد عويس، ومحمود عليوة، وأحمد المرشدي”، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على عبد الله فوزي.
وشمل الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المعتقلين بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية، وأن هدفهم من ذلك كان تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة للدولة المصرية، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
يشار إلى أن أحكام الإعدام هذه صادرة عن محكمة استثنائية، وباستخدام مواد قانون “استثنائي”، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دولياً، ويستوجب إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة.