أعرب خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان، عن صدمتهم إزاء الأحكام بالسجن المؤبد التي أصدرتها محكمة الاستئناف في أبو ظبي، في 10 يوليو/تموز 2024، بحق 43 شخصا، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء في الإمارات.
ووفقا لبيان أصدره الخبراء؛ كان المتهمون الـ43 جزءا مما يسمى بمجموعة “الإمارات 84” الذين خضعوا لمحاكمات جماعية. وقد أدينوا مؤخرا بالسجن المؤبد بتهمة إنشاء منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 عن أفعال تعود إلى فترة الربيع العربي.
ولفت البيان إلى أن معظم هؤلاء المتهمين قضوا بالفعل عقدا من الزمن في السجن بتهم تتعلق بالأمن الوطني، بموجب القانون الجنائي عن أفعال يُزعم ارتكابها خلال الفترة نفسها.
وقال الخبراء إن قائمة المتهمين تشمل المدافعين عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، الذي أنهى عقوبة سجنه الأصلية في عام 2022، ولكنه ظل رهن الاعتقال، وهادف راشد عبد الله العويس، وسالم حمدون الشحي اللذين كان من المقرر إطلاق سراحهما في عامي 2023 و2022 على التوالي. وكما كان المدافع عن حقوق الإنسان محمد علي صالح المنصوري جزءا من المتهمين الـ 43. وقد أنهى عقوبته في 16 تموز/يوليو 2023، ولكنه ظل رهن الاعتقال.
وبالإضافة إلى أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق 43 شخصا، حُكم على 10 أفراد آخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بتهمة “التعاون مع الإصلاح” وغسيل الأموال بموجب الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب المعمول به في البلاد.
ورأى الخبراء أنه “يجب على دولة الإمارات ضمان ألا تقيد التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بشكل غير ضروري وغير متناسب، المجتمع المدني والفضاء المدني. يجب على السلطات الإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص وجعل تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد تتماشى تماما مع القانون الدولي”.
وأضافوا أنه “ما كان ينبغي احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”، لافتين إلى أن بعض هذه الاعتقالات قد أعلن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أنها تعسفية في عامي 2013 و2023.
وحول ادعاءات الإمارات أن التهم الأخيرة كانت “مختلفة بشكل جوهري” عن تلك التي رُفعت في عام 2013، والتي لم تتضمن اتهامات بـ”تمويل منظمة إرهابية”؛ قال الخبراء إن الأفعال المزعومة وقعت قبل سن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وبالتالي، يبدو أن هذا القرار ينتهك الحظر الدولي على الازدواجية في المحاكمة ومبدأ عدم رجعية القانون الجنائي، وفقا للخبراء.
وأعرب الخبراء عن قلق بالغ إزاء المحاكمة الجماعية غير العادلة والافتقار إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وأشاروا إلى التقارير التي أفادت بأن لائحة الاتهام والتهم والمحامين المدافعين وأسماء المتهمين ظلت سرية.
وتابعوا: “كما ورد أن المحامين المدافعين لم يتمكنوا من الوصول بحرية إلى ملفات القضايا وغيرها من وثائق المحكمة، ولم يتمكن البعض من الاطلاع على الملفات إلا على شاشة في غرفة آمنة، تحت إشراف ضباط الأمن، دون تلقي نسخ مادية أو إلكترونية، ولم يُسمح لهم إلا بتدوين ملاحظات مكتوبة بخط اليد”.
وذكر البيان أن خبراء حقوق الإنسان حذروا سابقا من أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، ويعرض الحقوق الأساسية للخطر ولا يبدو أنه يفي بالحدود المطلوبة للشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك؛ يفيد الخبراء بتعرض العديد من المتهمين للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، بعضهم لأكثر من عام وغالبا في ظروف احتجاز مسيئة.
وذكروا أنهم على تواصل مع السلطات بشأن هذه المسألة وقد أعربوا بالفعل عن مخاوفهم علنا في وقت سابق من هذا العام.
يشار إلى أن الخبراء الموقعين على البيان هم:
السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والبروفيسور بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ والسيدة مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ والسيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والرأي؛ السيدة جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.